القواعد الحاكمة لمشكلات اللاجئين في القوانين والمواثيق الدوليَّة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث ماجستير ـــ قسم العلوم السياسية ـــ كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان

المستخلص

تطور مفهوم "اللجوء" بتطور الاهتمام بهذه الظاهرة الإنسانيَّة. وقد ظهرت مختلف التعريفات والمفاهيم المتعلقة باللاجئ أو إطلاق صفة لاجئ على الشخص "الذي تعرض لأشكال مختلفة من الاضطهاد والخوف لأسباب منها العرق، الدين، الجنس، الميول السياسيَّة أو الانتماء إلى مجموعة ذات توجه معين"، وترسخت هذه التعريفات والمعايير التي يمكننا من خلالها تحديد من هو اللاجئ في المادة الأولى من اتفاقيَّة اللاجئين لعام 1951 والبرتوكول التابع لها والمتعلق بأوضاع اللاجئين، بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص المنصوص عليهم في التعريفات الموسعة والمشتقة من قرارات المفوضيَّة الساميَّة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وكذلك التعريفات التي قدمتها كل من الهيئات والمنظمات المختلفة مثل منظمة الوحدة الإفريقيَّة، إعلان "كارتاخينا" وجامعة الدول العربيَّة.
ومن هنا يتأسس الاعتراف باللاجئ بشكل صريح ورسمي، وهذا يعني أنَّ الشخص المعني باللجوء له الحق في الحماية، ولديه بعض الحقوق وعليه بعض الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيَّة الخاصة باللاجئين لعام 1951، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، والتي تمثل القواعد الحاكمة لظاهرة اللجوء والمنظمة لأوضاع اللاجئين.
 
 

الكلمات الرئيسية